الفاضل الهندي

84

كشف اللثام ( ط . ج )

كسائر الأجانب ( 1 ) ، ونحوه في السرائر ( 2 ) . قال في التذكرة : وهذا القول يعطي أن لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم ، لأن قوله : " أو له ولاية عليه وليها " لا مصرف له إلا ذلك ( 3 ) . وحكي عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين ( 4 ) . ثم ذكر الشيخ أن غير الولي إن تبرع عن الصبي انعقد إحرامه ، ولعله لا طلاق أكثر الأخبار ، واحتمال الولي فيما تضمنه المولى لاحرامه ، واحتماله كأبيه الجريان ( 5 ) على الغالب أو التمثيل . ( وقيل ) في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) ( للأم ولاية الاحرام بالطفل ) وهو خيرة المنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والدروس ( 12 ) ، لما عرفت في المتبرع ، وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) : إن امرأة قامت إلى رسول الله ( ص ) ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره ( 13 ) . فحكمه ( ص ) بأن لها أجره ، فإما أن تكون هي المحرمة به ، أو [ أمره لغيرها و ] ( 14 ) لغير وليه أن يحرم به وتلزم هي لوازم الاحرام . وحكم في التحرير ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) والمختلف ( 18 ) بصحة الخبر ، وفي طريقه الوشاء ، وقوى الموضح العدم ( 19 ) ، وهو ظاهر السرائر ( 20 ) والكتاب

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 328 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 636 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 297 س 40 . ( 4 ) المجموع : ج 7 ص 24 و 25 . ( 5 ) في نسخة بدل " بجريان " . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 329 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 360 المسألة 194 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 748 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 649 س 4 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 90 س 16 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 15 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 306 درس 80 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 1 . ( 14 ) في ط " امرأة " . ( 15 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 90 س 17 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 297 س 23 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 648 س 33 . ( 18 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 15 . ( 19 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 264 . ( 20 ) السرائر : ج 1 ص 636 .